الحر العاملي

492

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فان قصرت لم تجز القصر ( 11256 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) أنه قال . كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . ( 11257 ) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر . محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله ( 1 ) . ( 11258 ) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم . ( 11259 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، وهارون بن مسلم جميعا ، عن

--> الباب 14 فيه 19 حديث 1 - الفقيه 1 : 288 / 1311 . 2 - الفقيه 1 : 287 / 1309 . ( 1 ) التهذيب 3 : 210 / 508 ، والاستبصار 1 : 228 / 810 . 3 - التهذيب 4 : 221 / 648 . 4 - التهذيب 4 : 222 / 649 ، وأورد في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب .